علي أصغر مرواريد
796
الينابيع الفقهية
الصبح لكن يستحب إعادته بعد طلوعه ، والأذان على الأشهر ثمانية عشر فصلا : التكبير أربع والشهادة بالتوحيد ثم بالرسالة ثم يقول : حي على الصلاة ثم حي على الفلاح ثم حي على خير العمل والتكبير بعده ثم التهليل كل فصل مرتان . والإقامة فصولها مثنى مثنى ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين ويسقط من التهليل في آخرها مرة واحدة ، والترتيب شرط في صحة الأذان والإقامة . ويستحب فيهما سبعة أشياء : أن يكون مستقبل القبلة وأن يقف على أواخر الفصول ويتأنى في الأذان ويحدر في الإقامة ، وأن لا يتكلم في خلالهما وأن يفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة إلا في المغرب فإن الأولى أن يفصل بينهما بخطوة أو سكتة ، وأن يرفع الصوت به إذا كان ذكرا وكل ذلك يتأكد في الإقامة ، ويكره الترجيع في الأذان إلا أن يريد الإشعار وكذا يكره قول : الصلاة خير من النوم . الرابع : في أحكام الأذان ، وفيه مسائل : الأولى : من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثم استيقظ استحب له استئنافه ويجوز له البناء وكذا إن أغمي عليه . الثانية : إذا أذن ثم ارتد جاز أن يعتد به ويقيم غيره ولو ارتد في أثناء الأذان ثم رجع استأنف على قول . الثالثة : يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه مع نفسه . الرابعة : إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، كره الكلام كراهية مغلظة إلا ما يتعلق بتدبير المصلين . الخامسة : يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا لكن يلزم سمت القبلة في أذانه . السادسة : إذا تشاح الناس في الأذان قدم الأعلم ومع التساوي يقرع بينهم . السابعة : إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا والأفضل إن كان الوقت متسعا أن يؤذنوا واحدا بعد واحد . الثامنة : إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز أن يجتزئ به في الجماعة وإن كان ذلك المؤذن